Menu

La France considère qu’il est indispensable de soutenir et renforcer le régime international de non-prolifération nucléaire

ترى فرنسا أنه من الضروري دعم وتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار النووي.

IAEA, Vienna. Photo credit : Dean Calma/IAEA

فعلينا إعطاء الأولوية لمساندة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 1
، التي لا تزال تحتل مكانة أساسية في النظام الدولي لحظر الأسلحة النووية، بشكل يبقى نظامها الخاص بالضمانات محتفظا بكامل فعاليته ومصداقيته. ولتحقيق ذلك، لا بد من تطبيق شامل لاتفاقات الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

وهو التزام بمقتضى المادة 3 من المعاهدة، كما لا بد من تعميم البروتوكول الإضافي 2. فتطبيق البروتوكول الإضافي، بتضافر مع تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، أساسي للحصول على ضمانات كاملة باحترام التزامات عدم الانتشار وتشكل المعيار الحالي الذي يسمح للوكالة بتأدية وظيفتها.

من جهة أخرى، تعد مراقبة الصادرات أداة هامة متاح للمجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. وتقدم فرنسا دعمها لمختلف المجموعات غير الرسمية في بلدان الموردين (مجموعة موردي المواد النووية، مجموعة أستراليا، لجنة زانغر، نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) كما تطبق مراقبة وطنية صارمة.

وأخيرا، تنخرط فرنسا لصالح تقوية النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية ، عن طريق المساندة، في حالة الضرورة، لنزع الأسلحة وعدم الانتشار، ولاسيما الدعم الذي تقدمه للآليات المتعددة الأطراف لدورة الوقود النووي وللمناطق الخالية من الأسلحة النووية.

كما أنه من الضروري أن نواصل جهودنا لتساهم جميع بلدان العالم في التفكير بشأن مسألة الانسحاب من المعاهدة.

Partager

1

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

AFP PHOTO/JOE KLAMAR

أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1957، وهي منظمة مستقلة داخل منظومة الأمم المتحدة. وحسب نص النظام الأساسي، فإن الوكالة "تبذل قصارى جهودها للتعجيل والزيادة في مساهمة الطاقة الذرية من أجل السلام والصحة والرفاهية في العالم أجمع. وهي تتأكد، حسب إمكانياتها المتاحة، من أن المساعدة المقدمة من طرفها أو بطلب منها أو تحت إشرافها أو تحت رقابتها غير مستعملة بطريقة تخدم أهدافا عسكرية".

تشمل مهام الوكالة ما يلي :

 الترويج للطاقة النووية، لا سيما بإعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وتقديم المساندة (التعاون الفني) لها في العلوم والتطبيقات النووية (الطب، الزراعة، التغذية، إدارة المياه، البيئة...) ؛

 إعداد معايير الأمان النووي، تحت إشرافها، والاتفاقيات الدولية في هذا المجال ؛

 تنفيذ الضمانات الدولية : التحقق من احترام الدول لالتزاماتها المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية ؛

 خارج الإطار القانوني وموارد خارجة عن الميزانية (التبرعات الطوعية للدول الأعضاء)، تطوير الأمن النووي في جميع أبعاده، بما فيها الوقاية من الإرهاب النووي.

أجهزة الوكالة الثلاث :

 المؤتمر العام، ويجتمع مرة واحدة كل سنة (عموما خلال شهر سبتمبر/أيلول) بحضور الدول الأعضاء في الوكالة وعددهم 151 دولة. وتصادق على الميزانية، ويطالب بانعقاده الأعضاء أو يقرر الانعقاد لمعالجة أية قضية ذات طابع قانوني، وتعتمد القرارات التي تحدد بالنسبة للسنة الموالية التوجهات الكبرى لأشغال الأمانة ؛

 مجلس المحافظين (35 عضوا – وفرنسا ممثلة فيه بمدير العلاقات الدولية في مفوضية الطاقة الذرية (CEA)) ويعتبر الهيئة الإدارية التي تشرف على أشغال الأمانة وتحضر للميزانية العادية للمنظمة، وتراقب تنفيذ البرامج وتحضر أشغال المؤتمر العام. وتجتمع خمس مرات في السنة أو أكثر، إذا دعت إلى ذلك الظروف ؛

 الأمانة (حوالي 2300 شخص، وعلى رأسهم المدير العام الذي يعين لولاية من أربع سنوات (انتخب السيد م. أمانو من اليابان يوم 2 يوليو/تموز 2009 وباشر مهامه يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009)، وهي مكلفة بتنفيذ برنامج الوكالة، بعد أن يصادق عليه أولا مجلس المحافظين والمؤتمر العام.

مصادر الموارد المالية للوكالة هي :

 من الميزانية العادية (حوالي 300 مليون يورو في 2009) تساهم فيها فرنسا بنسبة 6.253 % (وتبقى الولايات المتحدة هي المساهم الرئيسي بنسبة 25%) ؛

 من تبرعات طوعية خارجة عن الميزانية، الجزء الرئيسي منها (85 مليون دولار أمريكي سنويا) يسلم لصندوق التعاون التقني – المساعدة في التنمية.

لمعرفة المزيد :

موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2

البروتوكول الإضافي

Scenes from a verification training exercise in Slovakia (2005). Photo credit : Dean Calma/IAEA

إن الغاية الأولى من نظام التحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السماح، في ظروف من الأمن والثقة المتبادلين، بممارسة الحق غير القابل للتصرف، لجميع الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المتمثل بتطوير بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز (المادة IV من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية). في هذه الظرفية، تعتبر المصداقية والفعالية في نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية عنصران حاسمان يسمحان بتطوير مسؤول لاستعمال الطاقة النووية لأهداف مدنية. ويندرج اعتماد نموذج البروتوكول الإضافي لاتفاقات الضمانات الشاملة سنة 1997 في إطار هذا المنطق.

وعلى إثر الاكتشاف سنة 1991 للبرنامج النووي العسكري السري في العراق والصعوبات التي اعترضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1992 في كوريا الشمالية، اللذان أظهرا ثغرات الإجراءات المطبقة في إطار اتفاقات الضمانات الشاملة، باشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع برنامج طموح لتعزيز الضمانات. ويطلق على هذا البرنامج بشكل تعارفي "برنامج 93+2" (ويتعلق الأمر بتنفيذ، ابتداءا من سنة 1993، لنظام ضمانات معززة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995)، وكان من بين أهدافه تقوية قدرات الوكالة للكشف على الأنشطة السرية و/أو المواد النووية غير المصرح بها في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والزيادة في فعالية وكفاءة الضمانات. ويتكون "برنامج 93+2" من قسمين، هما :

  القسم الأول ويتكون من الإجراءات التي يمكن استعمالها من طرف الوكالة دون تغيير الإطار القانوني المتواجد (الإعلان المسبق عن بناء منشأة جديدة ستة أشهر قبل بدء الأشغال، الإعلان عن إغلاق منشأة، تحليل عينات في محيط المنشآت تحتوي على مواد، الرصد عن بعد لحركات المواد، القيام بفحوصات مفاجئة، ...). وقد حظيت هذه الإجراءات على موافقة مجلس المحافظين للوكالة.

  القسم الثاني ويتكون من إجراءات يتطلب تنفيذها من طرف الوكالة أن تتمتع بسلطات قانونية جديدة. لهذه الغاية، تم إعداد نموذج بروتوكول إضافي لاتفاقات الضمانات المتواجدة.

اعتمد مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نموذج البروتوكول الإضافي بتاريخ 15 مايو/أيار 1997 (INFCIRC/540). وصممت هذه الوثيقة في البداية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي وقعت اتفاقات الضمانات الشاملة (INFCIRC/153)، واستعملت أيضا كنموذج للمفاوضة على البروتوكولات الإضافية لاتفاقات الضمانات للدول الحائزة للأسلحة النووية، كما قد تصلح أيضا للدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقات ضمانات يبقى مجال تطبيقها محدود (INFCIRC/66).

ويسمح البروتوكول الإضافي للوكالة، بخصوص الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، التحقق من غياب المواد النووية و/أو الأنشطة النووية غير المصرح بها. فالدولة ملزمة بأن تبلغ الوكالة المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تقوم بها ذات الصلة ببرنامج نووي (البحث والتطوير، دورة الوقود النووي، استيراد أو تصدير المعدات...)، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بولوج المنشآت المعنية، حتى وإن لم تستعمل هذه المنشآت مواد نووية. بالتالي، فإن حق التفتيش للوكالة أصبح متسعا أكثر وقدرتها على الرقابة أكبر.

وعن طريق تنفيذ متزامن لاتفاق الضمانات الشاملة وللبروتوكول الإضافي، أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على ضمانات ذات مصداقية بخصوص عدم تحويل مسار المواد النووية المصرح بها وانعدام المواد والأنشطة النووية غير المصرح بها.

وشدد المدير العام للوكالة، في عدة مناسبات، على الطابع الضروري لتنفيذ البروتوكول الإضافي، لكونه الوحيد الذي يكفل للوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع إمكانيات التحقق اللازمة :

" (...) لن يسعنا إنجاز مهامنا فعلا بصورة موثوق بها دون توفر بروتوكول إضافي. فبدون هذا البرتوكول، سيقتصر الحديث على المواد النووية المصرح بها. علمتنا التجربة التي اكتسبناها منذ سنة 1991 في العراق، أنه عندما يحاول بلد تحريف مواد نووية، لا يسعى إلى القيام بذلك باستعمال المواد المصرح بها، بل أن التحريف يقام عبر برنامج سري. والحال أن أزيد من 100 بلد لم توقع بعد على البروتوكولات الإضافية، مما يعني أننا نفتقر إلى السلطة. ينادينا البعض أحيانا بـ"كلاب المراقبة"، غير أن نباحنا ينقطع تماما عندما نفتقر إلى السلطة القانونية التي تخول لنا أداء عملنا (...) "ما أود قوله هو أنه بدون البروتوكولات الإضافية، لن نجد سبيلا إلى إنجاز تحقيقات موثوق بها لإثبات غياب أنشطة ومواد نووية غير مصرح بها."

كلمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس محافظي الوكالة – يونيو/حزيران 2009.