Menu

Soutien au système des garanties de l’AIEA

إن فرنسا حريصة على الدور المركزي لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية 1، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. وعلينا أن ندعم بشكل أولي جهود الوكالة، حتى يبقى نظامها للضمانات كامل الفعالية والمصداقية.

إن تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو لفائدة الجميع : وتعد المصداقية والفعالية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية عنصران حاسمان يسمحان بتطور مسؤول للطاقة النووية في استعمالاتها المدنية. بالتالي، يؤدي كل خرق خطير لالتزاماتها من طرف دولة ما إلى زعزعة الثقة المتبادلة وإلحاق الضرر بتنمية التعاون الدولي في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، على حساب الغالبية العظمى من الدول التي تحترم التزاماتها بحسن نية.

وفي إطار نظام الضمانات، يعد تطبيق البروتوكول الإضافي 2، بتضافر مع تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، جوهريا من أجل الحصول على ضمانات كاملة باحترام الالتزامات الخاصة بعدم الانتشار. فهو إذا دعامة أساسية في نظام عدم الانتشار النووي.

وعبأ المجتمع الدولي طاقاته لضمان الترويج لاتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية. وفرنسا لا تدخر جهدا لمساندة هذه العمليات والمساهمة فيها بنشاط على المستوى الدبلوماسي.

اليوم :
 18 دولة لا يطبق فيها اتفاق الضمانات الشاملة ؛ 7 منها لم تقم بأية مبادرة في هذا الاتجاه لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 100 دولة لها بروتوكول إضافي وهو حيز التنفيذ، 32 دولة أخرى وقعت ولم تصادق عليه بعد.

يعد دعم الضمانات عنصرا هاما في سياسة فرنسا إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالخبرة والمساندة الفنية التي تقدمها فرنسا في مجال التحقق تقويان عمليات الوكالة. ويكتسي هذا الدعم طابعا ملموسا على وجه الخصوص عبر البرنامج الفرنسي لدعم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (PFSG)، الذي أنشأ رسميا سنة 1982 3.

وتسهر فرنسا من أجل أن تتاح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى تتميز مهمتها في التحقق بالمصداقية، إمكانات بشرية ومالية وفنية تتطابق مع المهمة التي كلفها بها المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تبقى حريصة للحصول على تمويل مناسب للأوليات الأخرى للوكالة، لاسيما تلك الخاصة بأنشطة الترويج والتعاون الفني.

Scenes from a verification training exercise in Slovakia (2005). Credit = Dean Calma/IAEA

وللمساهمة في تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت فرنسا عرضا تطوعيا لإخضاع بعض المواد النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطاراتفاق ثلاثي الأطراف بين فرنسا والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1981. وتمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة نهائية تهدف لفحص ما إذا كانت المواد النووية التي تخضع لها غير منسحبة من الأنشطة المدنية. والمجموعة الأوروبية طرف في هذا الاتفاق وهي تؤمن إيصال جميع المعلومات الموجهة للوكالة فيما يتعلق بالمواد النووية.

من جهة أخرى، وقعت فرنسا بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 1998، البروتوكول الإضافي لاتفاقها للضمانات. ودخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، في نفس الوقت الذي دخلت فيها بروتوكولات الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم 30 أبريل/نيسان 2004. ويساهم البروتوكول الإضافي الفرنسي في تعزيز قدرة الوكالة على الكشف على المواد والأنشطة غير المصرح بها في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. لذا، التزمت فرنسا بالتصريح للوكالة بكل حالات التعاون التي تجمعها مع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والسماح لها، إذا لزم الأمر، بالتحقق من واقع الأمر في المنشآت النووية المعنية.

أخيرا، ففرنسا، كما هو الشأن بالنسبة لشركائها الأوروبيين، تخضع لرقابات دولية على المواد النووية المدنية. وتقوم بهذه الرقابات منظمتين دوليتين هما : الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفوضية الأوروبية (في إطار تنفيذ الفصل VII من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية).

Partager

1[

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

AFP PHOTO/JOE KLAMAR

أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1957، وهي منظمة مستقلة داخل منظومة الأمم المتحدة. وحسب نص النظام الأساسي، فإن الوكالة "تبذل قصارى جهودها للتعجيل والزيادة في مساهمة الطاقة الذرية من أجل السلام والصحة والرفاهية في العالم أجمع. وهي تتأكد، حسب إمكانياتها المتاحة، من أن المساعدة المقدمة من طرفها أو بطلب منها أو تحت إشرافها أو تحت رقابتها غير مستعملة بطريقة تخدم أهدافا عسكرية".

تشمل مهام الوكالة ما يلي :

 الترويج للطاقة النووية، لا سيما بإعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وتقديم المساندة (التعاون الفني) لها في العلوم والتطبيقات النووية (الطب، الزراعة، التغذية، إدارة المياه، البيئة...) ؛

 إعداد معايير الأمان النووي، تحت إشرافها، والاتفاقيات الدولية في هذا المجال ؛

 تنفيذ الضمانات الدولية : التحقق من احترام الدول لالتزاماتها المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية ؛

 خارج الإطار القانوني وموارد خارجة عن الميزانية (التبرعات الطوعية للدول الأعضاء)، تطوير الأمن النووي في جميع أبعاده، بما فيها الوقاية من الإرهاب النووي.

أجهزة الوكالة الثلاث :

 المؤتمر العام، ويجتمع مرة واحدة كل سنة (عموما خلال شهر سبتمبر/أيلول) بحضور الدول الأعضاء في الوكالة وعددهم 151 دولة. وتصادق على الميزانية، ويطالب بانعقاده الأعضاء أو يقرر الانعقاد لمعالجة أية قضية ذات طابع قانوني، وتعتمد القرارات التي تحدد بالنسبة للسنة الموالية التوجهات الكبرى لأشغال الأمانة ؛

 مجلس المحافظين (35 عضوا – وفرنسا ممثلة فيه بمدير العلاقات الدولية في مفوضية الطاقة الذرية (CEA)) ويعتبر الهيئة الإدارية التي تشرف على أشغال الأمانة وتحضر للميزانية العادية للمنظمة، وتراقب تنفيذ البرامج وتحضر أشغال المؤتمر العام. وتجتمع خمس مرات في السنة أو أكثر، إذا دعت إلى ذلك الظروف ؛

 الأمانة (حوالي 2300 شخص، وعلى رأسهم المدير العام الذي يعين لولاية من أربع سنوات (انتخب السيد م. أمانو من اليابان يوم 2 يوليو/تموز 2009 وباشر مهامه يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009)، وهي مكلفة بتنفيذ برنامج الوكالة، بعد أن يصادق عليه أولا مجلس المحافظين والمؤتمر العام.

مصادر الموارد المالية للوكالة هي :

 من الميزانية العادية (حوالي 300 مليون يورو في 2009) تساهم فيها فرنسا بنسبة 6.253 % (وتبقى الولايات المتحدة هي المساهم الرئيسي بنسبة 25%) ؛

 من تبرعات طوعية خارجة عن الميزانية، الجزء الرئيسي منها (85 مليون دولار أمريكي سنويا) يسلم لصندوق التعاون التقني – المساعدة في التنمية.

لمعرفة المزيد :

موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2

البروتوكول الإضافي

Scenes from a verification training exercise in Slovakia (2005). Photo credit : Dean Calma/IAEA

إن الغاية الأولى من نظام التحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السماح، في ظروف من الأمن والثقة المتبادلين، بممارسة الحق غير القابل للتصرف، لجميع الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المتمثل بتطوير بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز (المادة IV من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية). في هذه الظرفية، تعتبر المصداقية والفعالية في نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية عنصران حاسمان يسمحان بتطوير مسؤول لاستعمال الطاقة النووية لأهداف مدنية. ويندرج اعتماد نموذج البروتوكول الإضافي لاتفاقات الضمانات الشاملة سنة 1997 في إطار هذا المنطق.

وعلى إثر الاكتشاف سنة 1991 للبرنامج النووي العسكري السري في العراق والصعوبات التي اعترضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1992 في كوريا الشمالية، اللذان أظهرا ثغرات الإجراءات المطبقة في إطار اتفاقات الضمانات الشاملة، باشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع برنامج طموح لتعزيز الضمانات. ويطلق على هذا البرنامج بشكل تعارفي "برنامج 93+2" (ويتعلق الأمر بتنفيذ، ابتداءا من سنة 1993، لنظام ضمانات معززة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995)، وكان من بين أهدافه تقوية قدرات الوكالة للكشف على الأنشطة السرية و/أو المواد النووية غير المصرح بها في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والزيادة في فعالية وكفاءة الضمانات. ويتكون "برنامج 93+2" من قسمين، هما :

  القسم الأول ويتكون من الإجراءات التي يمكن استعمالها من طرف الوكالة دون تغيير الإطار القانوني المتواجد (الإعلان المسبق عن بناء منشأة جديدة ستة أشهر قبل بدء الأشغال، الإعلان عن إغلاق منشأة، تحليل عينات في محيط المنشآت تحتوي على مواد، الرصد عن بعد لحركات المواد، القيام بفحوصات مفاجئة، ...). وقد حظيت هذه الإجراءات على موافقة مجلس المحافظين للوكالة.

  القسم الثاني ويتكون من إجراءات يتطلب تنفيذها من طرف الوكالة أن تتمتع بسلطات قانونية جديدة. لهذه الغاية، تم إعداد نموذج بروتوكول إضافي لاتفاقات الضمانات المتواجدة.

اعتمد مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نموذج البروتوكول الإضافي بتاريخ 15 مايو/أيار 1997 (INFCIRC/540). وصممت هذه الوثيقة في البداية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي وقعت اتفاقات الضمانات الشاملة (INFCIRC/153)، واستعملت أيضا كنموذج للمفاوضة على البروتوكولات الإضافية لاتفاقات الضمانات للدول الحائزة للأسلحة النووية، كما قد تصلح أيضا للدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقات ضمانات يبقى مجال تطبيقها محدود (INFCIRC/66).

ويسمح البروتوكول الإضافي للوكالة، بخصوص الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، التحقق من غياب المواد النووية و/أو الأنشطة النووية غير المصرح بها. فالدولة ملزمة بأن تبلغ الوكالة المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تقوم بها ذات الصلة ببرنامج نووي (البحث والتطوير، دورة الوقود النووي، استيراد أو تصدير المعدات...)، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بولوج المنشآت المعنية، حتى وإن لم تستعمل هذه المنشآت مواد نووية. بالتالي، فإن حق التفتيش للوكالة أصبح متسعا أكثر وقدرتها على الرقابة أكبر.

وعن طريق تنفيذ متزامن لاتفاق الضمانات الشاملة وللبروتوكول الإضافي، أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على ضمانات ذات مصداقية بخصوص عدم تحويل مسار المواد النووية المصرح بها وانعدام المواد والأنشطة النووية غير المصرح بها.

وشدد المدير العام للوكالة، في عدة مناسبات، على الطابع الضروري لتنفيذ البروتوكول الإضافي، لكونه الوحيد الذي يكفل للوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع إمكانيات التحقق اللازمة :

" (...) لن يسعنا إنجاز مهامنا فعلا بصورة موثوق بها دون توفر بروتوكول إضافي. فبدون هذا البرتوكول، سيقتصر الحديث على المواد النووية المصرح بها. علمتنا التجربة التي اكتسبناها منذ سنة 1991 في العراق، أنه عندما يحاول بلد تحريف مواد نووية، لا يسعى إلى القيام بذلك باستعمال المواد المصرح بها، بل أن التحريف يقام عبر برنامج سري. والحال أن أزيد من 100 بلد لم توقع بعد على البروتوكولات الإضافية، مما يعني أننا نفتقر إلى السلطة. ينادينا البعض أحيانا بـ"كلاب المراقبة"، غير أن نباحنا ينقطع تماما عندما نفتقر إلى السلطة القانونية التي تخول لنا أداء عملنا (...) "ما أود قوله هو أنه بدون البروتوكولات الإضافية، لن نجد سبيلا إلى إنجاز تحقيقات موثوق بها لإثبات غياب أنشطة ومواد نووية غير مصرح بها."

كلمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس محافظي الوكالة – يونيو/حزيران 2009.

3البرنامج الفرنسي لدعم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (PFSG)

أنشأ هذا البرنامج رسميا سنة 1982، ويتضمن عددا من العمليات والمشاريع الفنية التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستفادة من كفاءات وخبرة فرنسا في المجال النووي ولا سيما مجموع دورة الوقود النووي (بما فيها معالجة خليط الأكسيدين (موكس)).

وتعنى العمليات القائمة على وجه الخصوص بالترويج لتعميم اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية وتعريف مفاهيم تطبيق الضمانات في حالات مختلفة ودعم أنشطة التفتيش والفحص : تكوين المفتشين، تحليل المعلومات، التصوير بالأقمار الصناعية، تحليل العينات، تطوير المعدات وأنظمة القياس.

وتشمل المساندة في مجال الضمانات إتاحة خبير أو خبراء مجانا، التحاليل المقدمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التكوينات، المستشارين، الخبرة لحاجيات الوكالة والزيارات للمواقع الفرنسية.

وبتنسيق من مفوضية الطاقة الذرية (CEA)، فإن العمليات القائمة في إطار البرنامج الفرنسي لدعم الضمانات، تعني أبرز القوى الفرنسية الفاعلة في المجال النووي وهي، مفوضية الطاقة الذرية، أريفا (AREVA) ، معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية (IRSN)، المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية (INSTN) أو الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة (ANDRA).

وخلال سنة 2008، قدمت فرنسا للوكالة مساهمات تطوعية (مالية وعينية) تقدر بـ 1.5 مليون يورو في إطار البرنامج الفرنسي لدعم الضمانات (PFSG).